٢/ ١٢١٣ - "عَنْ عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه أن عمر قَالَ: فِى الزَّيْتُونِ العُشْرُ إذا بَلَغ خَمْسَة أَوْسُقٍ".
ق، وقال: منقطع، وراويه ليس بالقوى (١).
٢/ ١٢١٤ - "عَنْ عمر قَالَ: لَيْسَ فِى الخُضْرَواتِ صَدَقَةٌ".
أبو عبيد في الأموال، ق (٢).
= ومعنى (حيطان) الحائط: واحد الحيطان، وحوَّط كرمه تحويطا: بنى حوله حائطا، فهو كرم محوط. اهـ: المختار. (الفِرْسِك) الخوخ: النهاية ٣ ص ٤٢٩. العضاه: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، الواحدة: عضة بالتاء، وأصلها: عضهة، النهاية ٣/ ٢٥٥ (١) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٥ كتاب (الزكاة) باب: ما ورد في الزيتون، بلفظ: وحدثنا أبو الوليد، أخبرنا عثمان بن عطاء، عن أبيه عطاء الخراسانى، أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية دفعه إليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حين عصره وأخذ عشر زيته. حديث عمر - رضي الله عنه - في هذا الباب منقطع وراويه ليس بقوى، وأصح ما روى فيه قول ابن شهاب، عن الزهرى، وحديث معاذ بن جبل وأبى موسى الأشعرى أعلى وأولى أن يؤخذ به. والله أعلم. والأثر ورد في الكنز، ج ٦ ص ٥٤٢ حديث رقم ١٦٨٧٧ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن عثمان بن عطاء الخراسانى، عن أبيه، أن عمر، قال: في الزيتون العشرُ إذا بلغ خمسة أوسق. وعزاه إلى (هق) وقال: منقطع، وروايه ليس بقوى. (٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٩ كتاب (الزكاة) باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، وثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر، قال: "ليس في الخضروات صدقة" ورواه جماعة، عن ليث بن أبى سليم، ورويناه من وجه آخر موصولا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في باب النخل. والأثر ورد في الأموال لأبى عبيد، ص ٥٠١ باب (ما جاء من صدقة الخضر) حديث رقم ١٥٠٧ قال: حدثنا أبو معاوية، عن الليث، عن مجاهد، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "ليس في الخضروات صدقة". =