للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو عبيد في الأموال، والحاكم في الكنى، ق (١).

٢/ ١٢١٢ - "عَنْ بشرِ بن عاصِمٍ، وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كَتَبَ إلى عُمرَ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ على الطَّائِفِ - أَن قِبَلَهُ حِيطانًا فيها كرومٌ وفيها مِنَ الفِرْسِكِ والرُّمانِ ما هوَ أكْثَر غَلَّة من الكروم أضَعافًا، فكَتبَ إليه يستأمره في العُشر، فَكَتَبَ إليه عمر: إنه ليس عليها عُشْرٌ، وهى منِ العضَاةِ كُلُّها فليس عليها عشرٌ".

ق (٢).


(١) الأثر في كنز العمال، ج ٦ ص ٥٤٢ حديث رقم ١٦٨٧٦ في (أحكام الزكاة) بلفظ: عن أبى سعيد المقبرى، قال: جئت عمر بن الخطاب بمائتى درهم فقلت: يا أمير المؤمنين: هذه زكاة مالى، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: نعم، قال: اذهب أنت فاقسمها. وعزاه إلى البيهقى في السنن وأبى عبيد في الأموال. والحاكم في الكنى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه، ج ٤ ص ١١٤، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى، ثنا على بن عياش، ثنا عبد العزيز بن أبى سلمة، حدثنى أبو صخر صاحب العباء، عن أبى سعيد المقبرى، قال: جئت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمائتى درهم، قلت يا أمير المؤمنين: هذا زكاة مالى، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم: قال اذهب بها أنت فاقسمها.
و(كيسان) هو أبو سعيد المقبرى المدنى صاحب العباء مولى أم شريك، ورى عن عمر وعلى.
انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ج ٨ ص ٤٥٣ ترجمة رقم ٨٢٣ قال: وسمى المقبرى لأنه كان ينزل ناحية المقابر، وقال الواقدى: كان ثقة كثير الحديث.
(٢) الأثر ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٤ ص ١٢٥ كتاب (الزكاة) باب: لا تؤخذ صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن العفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحمن بن حميد الرواسى، عن جعفر بن نجيح السعدى المدنى، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس، أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكان عاملا له على الطائف، فكتب إليه أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو كثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب إليه يستأمره في العشر، فكتب إليه عمر أنه لبس عليها عشر، قال: هى من العضاه كلها ليس عليها عشر وهذا قول مجاهد والحسن والنخعى وعمرو بن دينار، ورويناه عن الفقهاء السبعة من تابعى أهل المدينة والأثر ورد في الكنز ج ٦ ص ٥٤٢ رقم ١٦٨٧٨ في أحكام الزكاة بلفظ عن بشر بن عاصم وعبد الله بن أويس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر وكان عاملًا له بالطائف أن قبله حيطانًا فبها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال هى من العضاة كلها ليس عليها عشر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>