للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١١٥٩ - "عن مُجَاهدٍ قال: سُئِل عمرُ عنِ العُمْرةِ بعدَ الحَجِّ؟ فقال: هى خيرٌ مِنْ لا شئ".

ش (١).

٢/ ١١٦٠ - "عن ابن عُمرَ قَالَ: قالَ عمرُ: افْصِلُوا بين حَجِّكم وعُمْرَتكُمْ، اجعلوا الحجَّ في أَشهرِ الحجِّ، واجعلوا العمرةَ فِي غير أَشهرِ الحجِ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وعُمْرَتِكُمْ".

مالك، ش، ومسدد، ق (٢).

٢/ ١١٦١ - "عن عمرَ قال: لا يَضُرُّ لَو التَحَفَ بِه حَتَّى يُخرج إِحدَى يَدَيْهِ".

ش (٣).

٢/ ١١٦٢ - "عن عمرَ قال: لا تَصومُ المرأةُ تطوعًا إِلا بِإِذن زَوْجِها".


(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) كتاب (الحج) في العمرة بعد الحج، ص ١٢٦ رقم ٧٦ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد قال: سئل عن العمرة بعد الحج، فقال: هى خير من لا شئ.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) العمرة في أشهر الحج القسم الأول من الجزء الرابع (الجزء المفقود) ص ١٢٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن ابن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب في العمرة، ج ٥ ص ٣٠١ رقم ١٢٩٤٥ بلفظ: عن ابن عمر قال: قالَ عمرُ: افصلوا بين حجتكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتمُّ لحجكم وعمرتكم.
(مالك، ش، ومسدد، ق)
(٣) الأثر في مصنف بن أبى شيبة كتاب (الصلوات) ج ٢ ص ٥٣٧ باب الرجل يصلى وهو مضطجع، بلفظ: حدثنا على بن مسهر عن عكرمة قال: قال عمر: لا يضره لو التحف به حتَّى تخرج إحدى يديه.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج) من قسم الأفعال، باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل ما يباح للمحرم، ج ٥ ص ٢٦٣ رقم ١٢٨٢٥ بلفظ: عن عمر قال: لا تضره لو التحفَ به حتى يخرج إحدى يديه. وعزاه لابن أبى شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>