للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش (١).

٢/ ١١٥٧ - "عن جعفرٍ عن أبيه أَن عُمَرَ وعليّا قَالا: لا يَنْكحُ المُحْرِم ولا يُنْكح، فَإِنْ نَكَح فنكاحهُ بَاطِلٌ".

ش (٢).

٢/ ١١٥٨ - "عن ابن عمرَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا اعْتَمَرَ في أَشْهرِ الحجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّع، فَإِن رجعَ فَليسَ بِمُتَمَتِّع".

ش (٣).


(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: من كره المصبوغ للمحرم، في الجزء المفقود، ص ١٠٥ رقم ٦١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن وبرة عن ابن عمر أنَّ عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل في جنايات الحج وما يقاربها، ج ٥ ص ٢٤٦ رقم ١٢٧٧٥ قال: عن ابن عمرَ أن عمر نهى أن يُحْرِمَ المحرمُ في الثوب المصبوغ بالوَرس والزعفران. (وعزاه لابن أبى شيبة).
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب من كره أن يتزوج المحرم، القسم الأول من الجزء الرابع - الجزء المفقود - ص ١١٩, ١٢٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: ثنا جابر بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عمرَ وعليًا قالا: المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل".
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل في نكاح المحرم، ج ٥ ص ٢٦٨ رقم ١٢٨٤٥ بلفظ: عن على قال: لا ينكحُ المحرمُ، وإن نكح رُدَّ نكاحه (وعزاه إلى البيهقى في السنن).
(٣) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحج) باب في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع يحج من العشر الأول، الجزء الرابع - الجزء المفقود - ص ١٢٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بتمتع.
والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب التمتع، ج ٥ ص ١٦٥ رقم ١٢٤٧٩ بلفظ: عن ابن عمر قال: قال عمرُ: إذا اعتمرَ في أشهر الحجِّ ثم أقامَ فهو متمتعٌ، فإن رجع فليس بمتمتع. (وعزاه لابن أبى شيبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>