٢/ ١١٥٤ - "عن عمرَ قال: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ، نَحَرَه دونَ الحرَمِ ولم يأكلْ منه شيئًا، فإن أكلَ فَعَلَيْه البَدَلُ".
ش (١).
٢/ ١١٥٥ - "عن الشَّعْبى أن غُلامًا من العَربِ وجدَ سُتوقة فيها عَشْرَةُ آلافٍ، فَأَتَى بها عمرَ، فأخذَ منْها أَلفين وأعطاه ثمانيةَ آلافٍ".
ش (٢).
٢/ ١١٥٦ - "عن ابن عُمَر أنَّ عمرَ: نهى أن يُحْرِمَ المُحْرِمُ فِي الثوبِ المصبوغِ بالوَرْسِ والزَّعْفَرانِ".
= والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه، فصل في وجوبه، رقم ١٢٤٠٤ بلفظ: عن عمر قال: أحجوا هذه الذرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أرباقها في أعناقها (أبو عبيد في الغريب، ش، وابن سعد، ومسدد). وذكر مرة أخرى في الكنز، ج ٥ ص ٢٧٦ كتاب (الحج من قسم الأفعال) نسك المرأة. (١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج ١٤ ص ٢٣٠ رقم ١٨١٨٦ بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: "مَنْ أهْدى هديا تطوعا فعطب نَحَرَه دون الحرم، ولم يأكل منه، وإن أكل منه فعليه البدَلُ". والأثر في كنز العمال كتاب (الحج من قسم الأفعال) باب: في واجبات الحج ومندوباته، فصل الهدايا، ج ٥ ص ٢٣٠ رقم ١٢٧٠٧ بلفظ: عن عمر قال: من أهدى هديًا تطوعًا فَعَطِبَ نحرهُ دون الحرم ولم يأكل منه شيئًا، فإن أكل فعليه البدلُ "وعزاه إلى ابن أبى شيبة". (٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الركاز يجده القوم فيه زكاة، بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن الشعبى: أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف، فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف. (ستوقة) في مختار الصحاح مادة: س. ت. ق - دِرْهَمٌ (سَتوق) - بفتح السين وضمها - أى: زَيْف نَبَهْرجَ، وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأوَّل إلَّا أربعة أحْرُف جاءت نوادر، وهى: سُبُّوح، وقُدُّوس. وذُرُّوح، وسُتُّوق، فإنها تُضَمُّ وتُفْتَح.