للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش (١).

٢/ ١١٦٣ - "عن الحسن قال: كتبَ عمرُ إِلى أَبِى موسى: فَمَا زادَ علَى الْمِائَتَيْنِ فَفِى كُل أَربعينَ دِرْهمًا درهمٌ".

ش (٢).

٢/ ١١٦٤ - "عن أسْلمَ قال: حمل عمرُ عَلَى فرسٍ فِي سبيلِ اللهِ، فرآه أو شيئًا من نسْلِهِ يباع فِي السوقِ فأَراد أَنْ يشتريَه، فسأل النبِى - صلى الله عليه وسلم - فقال: اترُكهُ حتى يُوافيك يومَ القيامَةِ".

ش (٣).

٢/ ١١٦٥ - "عن عمر قال: إذا تحولت الصدقةُ إِلى غيْرِ الذى تُصُدِّق بِه عليه فلا بَأسَ أَنْ (تشْتَريهَا) ".

ش، وابن جرير (٤).


(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الصيام) من قال لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، ج ٣ ص ٩٦ قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر: إن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
والأثر في كنز العمال (كتاب النكاح) من قسم الأفعال، باب في حق الزوجين حق الزوج، رقم ٤٥٨٥٨ بلفظ: عن عمر قال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها (ش).
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين درهمًا، ج ٣ ص ١١٨ قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبى موسى: فما زاد على المائتين ففى كل أربعين درهم.
(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الزكاة) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع، ج ٣ ص ١٨٨ قال: حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: حمل عمر على فرس في سبيل الله، فرآه أو شيئا من ثيابه تباع في السوق فأراد أن يشتريه فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا، حتى توافيك يوم القيامة".
والأثر في كنز العمال كتاب (الهبة) من قسم الأقوال، باب الرجوع عن الهبة، ج ١٦ ص ٦٤٩ رقم ٤٦٢٢٢ بلفظ عن أسلم قال: حَملَ عُمَرُ على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئًا من نسله يُبَاعُ في السوق، فأراد أن يشتريه، فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: اتركْهُ حتى يوافيك يوم القيامة (وعزاه لابن أبى شيبة).
(٤) في الأصل "أن تشترى بها" والتصويب من الكنز والمصنف.
والحديث في الكنز كتاب (الهبة) من قسم الأفعال، ج ١٦ ص ٦٤٩ رقم ٤٦٢٢٣ بلفظ: عن عمر قال: إذا تحولت الصدقةُ إلى غير الذى تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها (ش، وابن جرير). =

<<  <  ج: ص:  >  >>