(١) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣١ بلفظ: عن عمر قال: "في الذَّكر الدية" وعزاه إلى ابن أبى شيبة. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الديات) الذكر ما فيه؟ ج ٩ ص ٢١٤ رقم ٧١٤٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر قال: "في الذكر الدية". قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٤٤ من طريق وكيع عن سفيان، عن عوف، عن شيخ، عن عمر. (٢) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٤١ بلفظ: عن عمر "أنه قضى في الأعور تفقأ عينه الصحيحة بالدية كاملةً" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، ومسدد، والبيهقى في سننه الكبرى. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: عين الأعور ج ٩ ص ٣٣١ رقم ١٧٤٣١ بلفظ: عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبى مجلز، عن عبد الله بن صفوان "أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة". وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الأعور تفقأ عينه، ج ٩ ص ١٩٧ رقم ٧٠٦٤ من طريق قتادة عن لاحق بن حميد، أنه سأله ابن عمر - أو سأله رجل - عن الأعور تفقأ بالدية كاملة" فقال: إنما أسألك يا بن عمر، فقال: "تسألنى وهذا يحدثك أن عمر قضى بالدية كاملة". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب "الديات" باب: الصحيح يصيب عين الأعور، والأعور يصيب عين الصحيح، ج ٨ ص ٩٤ من طريق قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: سألت عبد الله بن عمر، عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيه عمر - رضي الله عنه - بالدية، فقلت: إنما أسأل ابن عمر، فقال: أو ليس بحدثك عن عمر؟ . ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية، وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية.