للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٠٧٤ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا أصَابَ المُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِه، وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْفَلِتَ ضَمِنَ".

ش (١).

٢/ ١٠٧٥ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْجَائِفَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ".

ش (٢).

٢/ ١٠٧٦ - "عَنْ عُمَر قَالَ: كُلُّ رَميَةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فَفِيها ثُلُثُ دِيَةِ ذَلكَ العُضْوِ".

ش (٣).


(١) أخطأ صاحب الكنز حين نقله هكذا في كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٥ بلفظ: عن عمر قال: ما أصاب المنقِّلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن" من رواية ابن أبى شيبة.
والتصويب من ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانًا، ج ٩ ص ٢٧٤ رقم ٧٤٣٩ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج، عن القاسم بن نافع قال: قال عمر: "ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن".
(٢) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ٥١ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٣ بلفظ: عن عمر قال: "في الجائفة ثلث الدية" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: الجائفة كم فيها؟ ج ص ٢١٢ رقم ٧١٣٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن عبيدة عن إبراهيم، عن عمر قال: "الجائفة ثلث الدية".
قال في هامشه: أورده الهندى في الكنز عن ابن أبى شيبة، وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب. راجع مصنفه ٩/ ٣٧١
(٣) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٢ بلفظ: عن عمر قال: "كلُّ رميةٍ نافذةٍ في عضوٍ ففيها ثلث ذلك العضو" وعزاه إلى ابن أبى شيبة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الجائفة في الأعضاء، ج ٩ ص ٢١٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الوليد بن أبى هشام، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال عمر: "كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو".
وفى الباب أحاديث أخرى في هذا فانظرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>