(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٤٠ بلفظ: عن أبى قلابة أن امرأة كانت تخفض الجوارى فأغنت، فضمنها عمر وقال: "ألا أبقيت كذا" وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبى شيبة. وقال المحقق: تخفض: وفى حديث أم عطية "إذا خفضت فأشمى الخفض للنساء: كالختان للرجال. اهـ (٢/ ٥٤) النهاية. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الطيب، ج ٩ ص ٤٧٠ رقم ١٨٠٤٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى مليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلًا كان يختن الصبيان، فقطع من ذكر الصبى، فضَمَّنَهُ. قال معمر: وسمعت غير أيوب يقول: كانت امرأة تخفض النساء فأعنقت جارية، فضمنها عمر. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الطبيب والمداوى والخاتن، ج ٩ ص ٣٢٣ رقم ٧٦٥١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج، عن أيوب، عن أبى قلابة أن امرأة كانت تخفض الجوارى فأعنتت، فضمنها عمر وقال: "ألا أبقيت كذا". وقال المحقق: وفى مصنف عبد الرزاق ٤٧٠١٩: "فأعنقت". (٢) هذا الاثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٤ بلفظ: عن عمر "أنه قوَّم الغرة خمسين دينارا" وعزاه إلى ابن أبى شيبة. والأثر أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: في قيمة الغرة ما هى؟ ج ٩ ص ٢٥٤ رقم ٧٣٣٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم: "أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا". قال المحقق: أخرجه الزيلعى في نصب الراية ٤/ ٣٨١ والبيهقى في السنن الكبرى ٨/ ١١٦ كلاهما عن ابن أبى شيبة.