(١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٣٨ بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رجلٌ يسوقُ حمارًا فضربه بعصًا معه فطارت منها شظيةٌ، فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "هى يدٌ من أيدى المسلمين لم يصبها اعتداءٌ على أحدٍ، فجعل دية عينه على عاقلته" وعزاه إلى ابن أبى شيبة. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: الرجل يصيب نفسه بالجرح، ج ٩ ص ٣٤٩ رقم ٧٧٥٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارًا، وكان راكبًا عليه، فضربه بعصًا معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "هى يد من أيدى المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته". وقال المحقق: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤١٢١٩ من طريق الزهرى وقتادة مقتصرًا على قول عمر. (٢) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٧ رقم ٤٠٣٣٩ بلفظ: عن عبيد بن عمير أن عمر وعليًا قالا: "من قتله قصاص فلا دية له" وعزاه إلى ابن أبى شيبة والبيهقى في سننه الكبرى. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: من قال ليس عليه دية إذا مات في قصاص، ج ٩ ص ٣٤٣ رقم ٧٧٢٤ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن بشر قال: حدثنا سعيد، عن مطر عن عطاء، عن عبيد بن عمير: أن عمر وعليًا قالا: "من قتله قصاص فلا دية له". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: الرجل يموت في قصاص الجرح، ج ٨ ص ٦٨ من طريق سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب - رضي الله عنهما - قالا في الذى يموت في القصاص: "لا دية له".