(*) الأثر في المخطوطة بهذا اللفظ ولعل هناك سقطًا في بعض ألفاظه كما يتضح من رواية الأثر في المصادر الآتية: (١) هذا الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٨ رقم ٤٠٣٤٢ بلفظ: عن عمر قال في اللسان: "إن استؤصل الدية كاملةً، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام، ففيه الدية تامةً، وفى لسان المرأة الدية كاملةً، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملةً، وما كان دون ذلك فبحسابه" وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة والبيهقى في سننه. والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اللسان ج ٩ ص ٣٥٨ رقم ١٧٥٦٠ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، في اللسان "إذا استؤصل الدية تامة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة، وفى لسان المرأة الدية كاملة، وقص هذه القصة كاملة كلّها". وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: في اللسان ما فيه إذا أصيب ج ٩ ص ٦٩٨٧ أخرجه من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب: في اللسان "إذا استؤصل الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة، وما كان دون ذلك فبحسابه". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: دية اللسان، ج ٨ ص ٨٩ من طريق ابن جريج، أخبرنى عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "وفى اللسان إذا استوعى الدية تامة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه وفى الباب الكثير من الأحاديث في هذا. (٢) هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القصاص والقتل والديات من قسم الأفعال) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٦ رقم ٤٠٣٣٢٩ بلفظ: عن عمر قال: "أيُّما عظمٍ كُسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان". وعزاه إلى ابن أبي شيبة. وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الديات) باب: اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ، ج ٩ ص ٢١٨ رقم ٧١٦٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث، عن عبد الله بن ذكوان "أن عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت، فقضى فيها بعشرين دينارًا، قال: قيل له: إنها وهنت". قال المحقق: وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٣٩٠ من طريق سفيان عن ابن أبى ليلى عن عكرمة بن خالد، عن رجل عن عمر أنه قال: "في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارًا أو حقتان".