للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قط، ق (١).

٢/ ٩٢٥ - "عن عمر قال: إذا كان تحتَ الرجلِ أربعُ نسوةٍ فظاهرَ مِنهن يجزِيه كفارة واحدة".

عب، ن، ك، ق (٢).


(١) الأثر في السنن الدارقطنى كتاب (الطلاق والخلع والإيلاء وغيره) ج ٤ ص ٦٣، ١٥٣ قال: نا أبو بكر النيسابورى، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الإيلاء) ج ٧ ص ٣٧٨ باب: (من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر).
بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: نا على بن عمر الحافظ، نا أبو بكر النيسابورى، نا أبو الأزهر، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبى بكر بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها، هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهرى وخالفه مالك بن أنس الإمام - رحمه الله - فرواه عن الزهرى، عن سعيد، وأبى بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر - رضي الله عنه -.
والأثر في كنز العمال كتاب (الإيلاء - من قسم الأفعال) ج ٣ ص ٩٢٥ رقم ٩١٨١ بلفظ: عن عمر قال: "إذا مَضَتْ على المُولى أربعة أشهر فهى تطليقة، وهو أملك بِرَدَّهَا ما دامت في عدتها" (قط، هق).
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المظاهر من نسائه في قول واحد، ج ٦ ص ٤٣٨ رقم ١١٥٦٦ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة، فقال: أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر بن الخطاب: كفَّارة واحدة.
وبالهامش قال: أخرجه سعيد عن هشيم عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ٣ رقم ١٨٢٥ ورواه "هق" من طريق مطر الوراق وعلى بن الحكم، عن عمرو بن سعيد ٧ رقم ٣٨٤ ورواه "هق" أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس عن عمر ٧ رقم ٣٨٣.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الظهار) باب: الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة، قال: (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أبو الأزهر، نا عبيد الله بن عبد المجيد، نا إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر - رضي الله عنه - في رجل ظاهر من أربع نسوة (بكلمة) قال: كفَّارة واحدة، وكذلك روى عن سعيد بن المسيب، عن عمر - رضي الله عنه -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>