٢/ ٩٢٣ - "عَن عمر قال: إذا كانت الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولدت له ولدًا فإنه يُعْتَقُ بِعِتْق أُمِّه وَولَاؤُه لِموَالى أُمِّه، فَإذا أُعْتِق الأب جُرَّ الولاءُ إلى موالِى أبيه".
عب، والدارمى، ق وصححه (١).
٢/ ٩٢٤ - "عن عمر قال: إذَا مضت على الْمُولِى أربعةُ أشهرٍ فهى تطليقةٌ، وهو أملك بِرَدِّها ما دامت في عِدَّتها".
= وهو في مصنف ابن شيبة، ج ١ ص ٢٦٨، ٢٦٩ في كتاب (الصلوات) باب: في الرجل يسجد على ثوبه من الحر والبرد، قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: صلى عمر ذات يوم الجمعة في يوم شديد البرد، فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه، ثم قال: "يا أيها الناس: إذا وجد أحدكم الحر (والبرد) فليسجد على طرف ثوبه". وفى سنن البيهقى، ج ٣ ص ١٨٣ في كتاب (الجمعة) باب: الرجل يسجد على ظهر أخيه من بين يديه في الزحام، قال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسيب، عن زيد بن وهب أن عمر قال: "إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه وإذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه". (١) الأثر في الكنز كتاب (العتاق - من قسم الأفعال) الولاء، ج ١٠ ص ٣٣٨ برقم ٢٩٧٠٢ بلفظ المصنف غير كلمة (الحرة) فبدلا منها (المرأة) وغير كلمة (له) فبدلا منها (منه). والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٠ كتاب (الولاء) باب: الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق، برقم ١٦٢٧٦ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب، أنه سئل عن العبد يعتق وله أولاد وأمهم حرَّة، قال: اذا عتق الأب جرَّ الولاء. وبرقم ١٦٢٧٧ قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر مثله. وقال المحقق: أخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن الأعمش، وقال: هذا منقطع، وقد روى موصولا، ثم رواه من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر (١٠/ ٣٠٦). وبرقم ٣١٧٦ قال: حدثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: "إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالى أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالى أبيه". والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠ ص ٣٠٦ كتاب (الولاء) ما جاء في جر الولاء، قال: (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالى أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء".