للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٨٨٤ - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ".

عب، ش (١).

٢/ ٨٨٥ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بنى مُدلِج قَتَلَ ابْنَهُ فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنهُ، وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ".

الشافعى، عب، ق (٢).


= والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الديات) باب: ما جاء في كسر الذراع والساق، ج ٨ ص ٩٩ قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، قال: وسمعت سفيان الثورى، عن إسماعيل بن أمية القرشى، عن بشر بن عاصم، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "في الذراع إذا كسر مائتى درهم" وروى عن رجل عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينار أو حقتان" يعنى إذا برئت على غير عثم.
(والعثم) قال في النهاية: في حديث النخعى (في الأعضاء إذا انجبرت على غير عثم صلح، وإذا انجبرت على عثم الدية) يقال: عثمت يده فعثمت: إذا جبرتها على غير استواء وبقى فيها شيء لم ينحكم اهـ: نهاية، خ ٣ ص ١٩٣ مادة (عثم).
وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ ص ١١١ برقم ٤٠٣٠٧ كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الظفر، ج ٩ ص ٣٩٢ رقم ١٧٧٤١، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب "قضى في الظفر إذا عورَّ وفسد بقلوص". وما في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الظفر يسود ويفسد، ج ٩ ص ٢٢٠ رقم ٧١٧٥، بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب "قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص" ولم نعثر في الباب على رواية عكرمة.
واعرنجم، أى: فسد، اهـ: قاموس ٤/ ١٥١.
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١٠ رقم ٤٠٣٠٦ بلفظ الكبير وعزوه.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، ج ٩ ص ٤٠١ رقم ١٧٧٧٨، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سليمان بن يسار: "أن رجلا" الأثر.
وقال محققه: قصة المدلجى هذا رواها (هق) من حديث عمرو بن شعيب ٦/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>