(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اليد والرجل، ص ٣٨١ برقم ١٧٦٨٤، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "وفى اليد نصف الدية، وفى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق". وانظر الحديث رقم ١٧٦٩٧ ص ٣٨٤ من نفس المصدر. وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ كتاب (القصاص) ص ١١٠ برقم ٤٠٣٠٤ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق. (٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأصابع، ج ٩ ص ٣٨٥ برقم ١٧٧٠٥، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: "في كل أنملة ثلث دية الأصبع" قال: وفى حديث عكرمة، عن عمر: "ثلاث قلائص وثلث قلوص". وأورده الهندى في الكنز، ج ١٥ ص ١١٠ برقم ٤٠٣٠٥ كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق. (٣) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: كسر اليد والرجل، ج ٩ ص ٣٩٠ برقم ١٧٧٢٧، بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل، عن عمر، أنه قال: "في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت (فاستوت) في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان". =