للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٨٨١ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِى الرِّجْل نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى يَدِ الْمَرْأةَ وَرِجْلِهَا فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِى كُل قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ نِصْفِ الأَصَابِع أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الأُصْبُعِ، أوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ".

عب (١).

٢/ ٨٨٢ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى كُلِّ أُنْمُلةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الأُصْبُعِ".

عب (٢)

٢/ ٨٨٣ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِى السَّاقِ أَوِ الذِّرَاع أَوِ الْعَضُدِ أَوِ الْفَخْذِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبَرتْ فِى غَيْرِ عَثْمٍ عشْرونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ".

عب، ف (٣).


(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: اليد والرجل، ص ٣٨١ برقم ١٧٦٨٤، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "وفى اليد نصف الدية، وفى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق".
وانظر الحديث رقم ١٧٦٩٧ ص ٣٨٤ من نفس المصدر.
وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ كتاب (القصاص) ص ١١٠ برقم ٤٠٣٠٤ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الأصابع، ج ٩ ص ٣٨٥ برقم ١٧٧٠٥، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: "في كل أنملة ثلث دية الأصبع" قال: وفى حديث عكرمة، عن عمر: "ثلاث قلائص وثلث قلوص".
وأورده الهندى في الكنز، ج ١٥ ص ١١٠ برقم ٤٠٣٠٥ كتاب (القصاص)، بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق.
(٣) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: كسر اليد والرجل، ج ٩ ص ٣٩٠ برقم ١٧٧٢٧، بلفظ: حدثنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل، عن عمر، أنه قال: "في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت (فاستوت) في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان". =

<<  <  ج: ص:  >  >>