للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٨٧٩ - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ أَوْ ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا".

عب (١)

٢/ ٨٨٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: من ملَكَ ذا رَحِمٍ محرمٍ عَتَقَ".

عب، د، ق (٢).


= وأورده الهندى في الكنز، ج ١٥ ص ١١٠ برقم ٤٠٣٠٢ كتاب (القصاص)، بلفظه مع تغيير (جانبها الأعلى) بكلمة (صفقها الأعلى).
وقال المحقق: الصفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم ٣/ ٣٩ النهاية.
(١) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (العقول) باب: الإفضاء، ج ٩ ص ٣٧٧، ٣٧٨ برقم ١٧٦٦٨، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، قال: "قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فأفضيت، أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها وقال: لا حدّ عليها".
وأورده الهندى في كنز العمال، ج ١٥ ص ١١٠ برقم ٤٠٣٠٣ كتاب (القصاص)، مع تغيبر لفظ (فأفضيت) بلفظ (فافتضت) وعزاه إلى عبد الرزاق.
(٢) الأثر أورده عد الرزاق في مصنفه كتاب (المدبر) باب: الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم، ج ٩ ص ١٨٣ برقم ١٦٧٥٧، قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن رجل، عن عمر بن الخطاب، قال: "من ملك ذا رحم محرم عتق".
وانظر الحديث الذى قبله برقم ١٦٨٥٦ فقد أورده إلا أنه قال: (فهو حر) بدلا من (عتق).
والأثر أورده أبو داود في سننه كتاب (العتق) باب: فيمن ملك ذا رحم محرم، ج ٤ ص ٢٦١ برقم ٣٩٥٠، قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
قال المحقق: ونسبه المنذرى للنسائى أيضا وهو موقوف، وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة اهـ: محقق.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (العتق) باب: من يعتق بالملك، ج ١٠ ص ٢٨٩، قال: أخ ١٤٣ برنا أبو على الروزبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن سليمان الأنبارى، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
وهذا الأثر في كنز العمال، ج ١٠ ص ٣٥٨ برقم ٢٩٨٠٠ كتاب (العتق - من قسم الأفعال).

<<  <  ج: ص:  >  >>