للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٨٨٦ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ وَالثُّلُثَيْنِ فِى سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِى سَنَةٍ، وَمَا دُون الثُّلُث فهُوَ فِى عَامِهِ".

عب، ش، ق (١).

٢/ ٨٨٧ - "عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ أَخَذَ فىِ بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ".

عب (٢).


= وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (القسامة) باب: لا يرث القاتل، ج ٨ ص ١٣٤، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، عن عبد الله بن وهب، أنبأ يونس، عن ابن شهاب، قال: "بلغنا أن رجلا من بنى مدلج قتل ابنا له يقال له عرفجة، فأمره عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأخرج ديته فأعطاها أخا للقتيل لأبيه وأمه".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١١ رقم ٤٠٣٠٨، بلفظ الكبير وعزوه.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: في كم تؤخذ الدية؟ ج ٩ ص ٤٢٠ رقم ١٧٨٥٧، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبى وائل: "أن عمر بن الخطاب جعل الدية" الأثر.
وقال محققه: أخرجه (هق) من طريق ابن وهب، عن الثورى (٨/ ١٠٩).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الديات) باب: الدية في كم تؤدى، ج ٩ ص ٢٨٤ رقم ٧٤٨٨، بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبى، وعن الحكم عن إبراهيم، قال: "أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وثلثى الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب: تنجيم الدية على العاقلة، ج ٨ ص ١٠٩، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، حدثنى سفيان الثورى، عن الأشعث بن سوار، عن عامر الشعبى، قال: "جعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الدية في ثلاثة سنين، وثلثى الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة (قال): وقال لى مالك (مثل ذلك سواء، وقال لى مالك) في النصف يكون في سنتين؛ لأنه زيادة على الثلث".
وفى كنز العمال كتاب (القصاص) باب: الديات، ج ١٥ ص ١١١ رقم ٤٠٣٠٩، بلفظ الكبير وعزوه.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الرجل بجد على امرأته رجلا، ج ٩ ص ٤٣٧ رقم ١٧٩٢٥، بلفظ: عبد الرزاق، عن إبراهيم، قال: أخبرنى عمرو بن أبى جعفر، عن سليمان بن يسار، عن جندب "أنه أخذ" الأثر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>