(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: المار بين يدى المصلى، ج ٢ ص ٢٦ حديث ٢٣٤٥ قال: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: "لا تدعه يمر بين يديك فإن معه شيطانه". قال المحقق: والحديث في كنز العمال، ج ٤ حديث ٤٨٧٧. (٢) الحديث في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: المار بين يدى المصلى، ج ٢ ص ٢٤ حديث ٢٣٣٩ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق قال: مر عمر بن الخطاب برجل يصلى بغير سترة، فلما فرغ قال: "لو يعلم المارُّ والممرور عليه ماذا عليهما ما فعلا". (٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصيام) من كان يقول لا تجوز إلا بشهادة رجلين، ج ٣ ص ٦٩ قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبى وائل قال: كنا مخالفين فأهلنا هلال رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلَّا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس. والحديث في سنن الدارقطنى في كتاب (الصيام) باب: الشهادة على رؤية الهلال، ج ٢ ص ١٦٨ رقم ٦ قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى، ثنا على بن حرب، وسعدان بن نصر قالا: نا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخافقين، قال في كتاب: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان. =