٢/ ٢٠٣ - "عَنْ أَبى العالية الرياحى أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى الأشعرى: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، وَصَلِّ العَصْرَ إِذَا قَصُرَتِ الشَّمْسُ وَهِىَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلَّ المَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَصَلِّ العِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، أَىْ: حينَ شِئْتَ، وَكَانَ يُقَالُ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ دَرْكٌ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُوم بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَأَطِلِ القِرَاءَةَ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذرٍ مِنَ الكَبَائِرِ".
عب، ش وهو صحيح (١).
٢/ ٢٠٤ - "عَنْ قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى مَا عَلَيْهِ كَانَ يَقُومُ حَوْلًا خَيْرًا لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكْنْ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى سُتْرَةٌ".
عب (٢).
= والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، في كتاب (الهجرة والمغازى) باب: الحديبية، ج ٢ ص ٣٣٨ حديث ١٨١٣ قال: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرنى نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: اجتهدوا الرأى على الدين، قلت: فذكر حديث الحديبية إلى أن قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب بينه وبين أهل مكة، فقال: اكتب (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فقالوا: لو نرى ذلك صدقناك، ولكن اكتب فيما نكتب "باسمك اللهم" قال: فرضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبيت حتى قال لى: يا عمر: ترانى قد رضيت وتأبى أنت؟ قال: فرضيت. (١) الحديث في المصنف لابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) باب: في جميع مواقيت الصلاة، ج ١ ص ٣١٩، ٣٢٠ ولكن من طريق نافع بن جبير مع اختلاف في اللفظ: قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن نافع بن جبير، قال: كتب عمر إلى أبى موسى: "أن صل الظهر إذا زالت الشمس" الحديث. والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: المواقيت ص ٥٣٥ حديث ٢٠٣٥ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبى العالية الرياحى، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى: "أن صل الظهر إذا زالت الشمس ... " الحديث، إلا أنه قال: (تصوبت) مكان (قصرت). (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: المار بين يدى المصلى، ج ٢ ص ٢٠ حديث ٢٣٢٤ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: "لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه، كان يقوم حولا خير له من ذلك إذا لم يكن بين يدى المصلى سترة".