وقال الأوزاعيّ: قال لي عبدة بن أبي لبابة: هل لقيت الحكم؟ قلت:
لا، قال: فالقه فما بين لابتيها أفقه منه. انتهى.
والضّحّاك بن فيروز الدّيلميّ الأبناويّ [١] ، صحب ابن الزّبير، وعمل له على بعض اليمن.
وقاضي مرو أبو سهل عبد الله بن بريدة الأسلميّ عن مائة سنة. روى عن أبي موسى، وعائشة، وطائفة.
وأبو يحيى عمير [٢] بن سعيد النخعي، وقد قارب المائة أو جاوزها، وحديثه عن عليّ في «الصحيحين»[٣] وهو أكبر شيخ لمسعر.
وفيها توفي الجنيد بن عبد الرّحمن المرّيّ الدّمشقي الأمير، ولي خراسان، والسّند [٤] وكان أجود الأجواد، قاله في «العبر»[٥] .
[١] في الأصل، والمطبوع: «الأنباري» وهو خطأ، والتصحيح من «تهذيب الكمال» (٢/ ٦١٦) مصورة دار المأمون للتراث، و «تهذيب التهذيب» (٤/ ٤٤٨) . [٢] في الأصل: «عمرو» ، وفي المطبوع: «عمر» وكلاهما خطأ، والتصحيح من «جامع الأصول» لابن الأثير (٣/ ٥٩٢) ، و «العبر» للذهبي (١/ ١٤٣) . [٣] رواه البخاري رقم (٦٧٧٨) في الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (١٧٠٧) في الحدود: باب حد الخمر. ورواه أيضا أبو داود رقم (٤٤٨٦) في الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، وابن ماجة رقم (٢٥٦٩) في الحدود: باب حد السكران، ولفظه عند البخاري: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدّا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلّا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يسنّه. [٤] انظر «الأمصار ذوات الآثار» للذهبي ص (١١٠- ١١١) بتحقيقي، طبع دار ابن كثير. [٥] (١/ ١٤٤) .