ويدلُّ لذلك أنَّ الرَّسول ﷺ توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة (١)، وذبائح المشركين نجسة، وهذا يدلُّ على إِباحة استعماله في الرَّطب،
وأنه يكون طاهراً.
من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة.
قوله:«من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة»، أفادنا المؤلِّفُ، أن الجلد الذي يُباحُ استعماله بعد الدَّبغ في اليابس هو ما كان من حيوان طاهر في الحياة.
والطاهر في الحياة ما يلي:
أولاً: كُلُّ مأكول كالإبل، والبقر، والغنم، والضَّبُعِ، ونحو ذلك.
ثانياً: كلُّ حيوان من الهِرِّ فأقلُّ خِلْقة ـ وهذا على المذهب ـ كالهِرَّة لقوله ﷺ: «إنها ليست بنَجَسٍ، إِنَّها من الطوَّافين عليكم»(٢).
ثالثاً: كُلُّ شيء ليس له نَفْسٌ سائلة، يعني إِذا ذُبِحَ، أو قُتل، ليس له دم يسيل.
(١) تقدم تخريجه في ص (٨٤). (٢) رواه أحمد (٥/ ٢٩٦، ٣٠٣)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، رقم (٧٥)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، (١/ ٥٤، ٥٥)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (٩٢)، من حديث أبي قتادة. وقد صحَّح هذا الحديث جمعٌ من الأئمة منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، وغيرهم. قال البخاري: «جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحّ من رواية غيره». قال الدارقطني: «رواته ثقات معروفون». انظر: «المحرر» لابن عبد الهادي رقم (١٤)، «التلخيص الحبير» رقم (٣٦).