قوله:«وَيُسَنَّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المغربِ يَسِيْراً»، هنا أمران:«جلوسه» و «يسيراً» ففيه سُنَّتَان:
الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة.
والثانية: أن يكون الجلوس يسيراً، وإنما قال المؤلِّفُ ذلك لأنَّ من العلماء من يرى أن السُّنَّة في صلاة المغرب أن تُقرن بالأذان (١)، فبيَّن المؤلِّف أن الأفضل أن يجلس يسيراً.
ودليل ذلك: أن الرَّسول ﵊ قال: «صَلُّوا قبل المغرب، صَلُّوا قبل المغرب، صَلُّوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء. كراهية أن يتَّخذها النَّاسُ سُنَّة»(٢). وهذا يدلّ على الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب. وثبت في «الصَّحيحين» وغيرهما أن الصحابة ﵃ كانوا إذا أذَّن المغرب قاموا يُصلُّون والنبيُّ ﷺ يراهم فلم يَنْهَهُمْ (٣)، وهذا إقرار
(١) انظر: «المغني» (٢/ ٦٦)، «المجموع شرح المهذب» (٣/ ١٢١). (٢) رواه البخاري، أبواب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب، رقم (١١٨٣) من حديث عبد الله بن مغفَّل المزني. (٣) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، رقم (٥٠٣)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، رقم (٨٣٧) من حديث أنس بن مالك.