الأولى: أن تجزم بإِصابة النَّجاسة للموضعَين؛ فتغسِلهما جميعاً.
الثانية: أن تجزم أنَّها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسِله وحده.
الثالثة: أن يغلب على ظنِّك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله وحده على القول الرَّاجح.
الرَّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما جميعاً.
والمذهب: أن الثَّالثة كالرابعة؛ فتغسلهما جميعاً.
ويَطْهُرُ بَوْلُ غلامٍ لم يأكُل الطَّعامَ بنضْحِه، .............
قوله:«ويَطْهُرُ بَولُ غلامٍ»، «بول»: خرج به الغائط. «غلام»: خرج به الجارية.
قوله:«لم يأكُل الطَّعامَ بنضْحِه»، خرج من يأكل الطَّعامَ، أي: يتغذَّى به.
والنَّضح: أن تُتْبِعَهُ الماء دون فَرْكٍ، أو عَصْرٍ حتى يشمله كلَّه، والدَّليل على ذلك: حديث عائشة (١) وأُمِّ قيس بنت محصن الأسديَّة أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِيَ بغلامٍ، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فأتْبَعَهُ بَولَه؛ ولم يغسِلْه (٢).
فإِن قيل: ما الحكمة أنَّ بَول الغلام الذي لم يَطْعَمْ يُنضح، ولا يُغسل كَبَول الجارية؟.
(١) تقدّم تخريجه، ص (٢٩). (٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب بول الصبيان، رقم (٢٢٢)، ومسلم كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع، وكيفية غسله، رقم (٢٨٦)، واللفظ له من حديث أم قيس بنت محصن .....