عليكَ فامسح عليها، ولا توقيتَ فيها، وممن ذهب إلى هذا القول: الشَّوكاني في «نيل الأوطار»(١)، وجماعة من أهل العلم (٢).
فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ، ............
قوله:«في حَدَثٍ أصغر»، الحَدَث: وصفٌ قائمٌ بالبَدَن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشترط له الطَّهارة.
وهو قسمان: ....
الأول: أكبر وهو ما أوجب الغسل.
الثاني: أصغر وهو ما أوجب الوُضُوء.
فالعِمامةُ، والخُفُّ، والخِمارُ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر، والدَّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسَّال قال:«أمَرنا رسولُ الله ﷺ إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم»(٣).
فقوله:«إلا من جنابة»، يعني به الحدَثَ الأكبر.
وقوله:«ولكن من غائط وبول ونوم»، هذا الحدث
(١) انظر: «نيل الأوطار» (١/ ٢٠٥، ٢٠٦). (٢) انظر: «المحلى» (٢/ ٦٥). (٣) رواه أحمد (٤/ ٢٣٩، ٢٤٠)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب الوضوء من الغائط والبول، وباب الوضوء من الغائط، (١/ ٩٨) رقم (١٥٨، ١٥٩)، والترمذي، كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر رقم (٩٦)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم، رقم (٤٧٨). والحديث صحّحه: الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والنَّووي، وابن حجر. انظر: «المحرر» رقم (٦٧)، «الخلاصة» رقم (٢٤٥)، «الفتح» شرح حديث رقم (٢٠٦).