قوله:«من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد ﷺ»، أي: أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونها، ذكر منها المؤلف:«حمد الله»، وهذا هو الشرط الأول بأن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي: سواء قال: الحمد لله، أو قال: أحمد الله، أو قال: نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة، أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة.
والدليل على اشتراط حمد الله تعالى:
١ ـ قول النبي ﵊:«كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع»(١)، والأقطع: الناقص البركة والخير.
٢ ـ حديث جابر في صحيح مسلم:«كان النبي ﷺ إذا خطب حمد الله وأثنى عليه»(٢)، وهذا استدلال قد يعارض؛ لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن.
الشرط الثاني: من شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله محمد ﷺ، أي: أن يصلي على الرسول ﷺ بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به فيقول: اللهم صلِّ على محمد، أو اللهم صل على أحمد، أو اللهم صل على العاقب، أو اللهم صل على الحاشر،
(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٥٩)؛ وأبو داود (٤٨٤٠)؛ وابن ماجه (١٨٩٤)؛ وابن حبان (١) الإحسان، عن أبي هريرة ﵁. قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٠): «الصحيح عن الزهري المرسل». (٢) أخرجه مسلم (٨٦٧) (٤٤).