عليه فحينئذٍ يرد، أما مع الدليل فليس فيه إشكال، والرسول ﷺ يذكر أحياناً ما يدل على ذلك كقوله ﷺ:«سبعة يظلهم الله في ظله»(١)، مع أن هناك آخرين يظلهم الله غير هؤلاء السبعة، وكقوله:«ثلاثة لا يكلمهم الله … »(٢)، وما أشبه ذلك.
فالبيع له شروط سبعة، فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا الحصر؟
فالجواب: التتبع، أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة، وسنبين إن شاء الله ـ تعالى ـ أن هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم، والغرر، والربا، لكن التفصيل حسن.
وقوله:«ويشترط التراضي منهما» هذا هو الشرط الأول: التراضي منهما.
أي يشترط التراضي من البائع والمشتري، ودليل ذلك:
الأول: من القرآن قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، ومعنى ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾: أي تجارة صادرة عن تراضٍ منكم.
الثاني: من السنة قال النبي ﷺ فيما يروى عنه: «إنما البيع
(١) أخرجه البخاري في الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (٦٦٠) ومسلم في الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة (١٠٣١) عن أبي هريرة ﵁. (٢) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان غلظ تحري إسبال … (١٠٦) عن أبي ذر ﵁.