الناس، تجده ينزع الثياب بشدة، لا سيما في ثياب الشتاء إذا كانت على الميت، فهذا خلاف الرحمة والرفق.
قوله:«وستره بثوب» هذا هو الأمر الخامس، وهو: ستر الميت بثوب؛ أي: ستر الميت بثوب يكون شاملاً للبدن كله.
ودليل ذلك: أن النبي ﷺ«حين توفي سجي ببرد حِبَرة»(١)، والبُرد: ثوب يلتحف به يشمل كل الجسد، والحبرة: برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن، ولكنه ﷺ لم يجرد من ثيابه، بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب (٢).
قوله:«ووضع حديدة على بطنه» هذا هو الأمر السادس، وهو وضع حديدة على بطن الميت أي: يسن أيضاً أن يوضع على بطنه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة.
واستدلوا على هذا: بأثر فيه نظر، وبنظر فيه عِلة.
أما الأثر: فذكروا عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: «ضعوا على بطنه شيئاً من حديد»(٣)، وهذا الأثر فيه نظر، ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالك ﵁، والذي يظهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك.
وأما النظر الذي فيه عِلة فإنهم قالوا: لئلا ينتفخ البطن، إذا وضع عليه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة.
ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن الانتفاخ
(١) أخرجه البخاري (٥٨١٤)؛ ومسلم (٩٤٢) عن عائشة ﵂. (٢) كما سبق في حديث عائشة ﵂. (٣) أخرجه البيهقي (٣/ ٣٨٥).