قوله:«السنّة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها»، لم يفصح المؤلف في هذا الفصل عن حكم الصلاة على الميت؛ لأنه ذكرها في أول الفصل في قوله:«غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، فرض كفاية».
وعلى هذا فنقول: الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن النبي ﷺ أمر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين:«صلوا على صاحبكم»(١).
وقال في الذي قتل نفسه بمشاقص:«صلوا على صاحبكم»(٢).
وقال:«صلوا على من قال: لا إله إلا الله»(٣).
ويشير إلى هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤].
فإن هذا يدل على أن الرسول ﷺ كان من هديه أن يصلي على الأموات.
فالصلاة على الميت فرض كفاية، وتسقط بمكلف، أي: لو صلّى عليه مكلف واحد ذكر، أو أنثى، فإن الفرض يسقط.
وقد يقال: كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة؟
الجواب: هذا ممكن، مثل: أن يموت شخص في مكان
(١) أخرجه البخاري (٢٢٩٥) عن سلمة بن الأكوع ﵁. (٢) أخرجه مسلم (٩٧٨) عن جابر بن سمرة ﵁. (٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٦)؛ والطبراني في «الكبير» (١٣٦٢٢) عن عبد الله بن عمر ﵄.