القول الثاني: أنَّها مكروهةٌ، وضَعَّفَ الحديثَ، وقال: إنَّ المرأةَ ليست مِن أهلِ الاجتماع وإظهارِ الشَّعائرِ، فيُكره لها أنْ تُقيمَ الجَماعةَ في بيتِها، ولأنَّ هذا غيرُ معهودٍ في أمهاتِ المؤمنين وغيرِهنَّ.
القولُ الثَّالثُ: أنَّها مباحةٌ، وقال: إنَّ النِّساءَ مِن أهلِ الجماعةِ في الجُملةِ، ولهذا أُبيحَ لها أنْ تحضرَ إلى المسجدِ لإقامةِ الجماعةِ، فتكونُ إقامةُ الجماعةِ في بيتها مباحةً مع ما في ذلك مِن التستُّرِ والاختفاءِ.
(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٧٦)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧)؛ وابن خزيمة (٣/ ١٦٨٤)؛ والحاكم (١/ ٢٠٩) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. (٢) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤٠٥)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء (٥٩١) وسكت عنه.