عالة» (١)، وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس.
قوله:«أن يوصي بالخُمس»، الدليل على تعيُّن الخُمس هو ما ورد عن أبي بكر ﵁ أنه قال:«أوصي بما رضيه الله لنفسه»(٢) وهو الخمس، ولكن ليس بلازم، إنما اختاره أبو بكر ﵁ وهو داخل في قول الرسول ﷺ:«الثلث والثلث كثير».
والمؤلف لم يبيِّن لمن تُصرف الوصية، والجواب: أنها تصرف في أعمال الخير، وأولاها القرابة الذين لا يرثون؛ لأن الله فرض الوصية لهم، فإذا قلنا: إن الآية لم تنسخ صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون واجبة، وإذا قلنا: إنها منسوخة صارت مستحبة، فتصرف إلى الأقارب غير الورثة سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وإذا أوصى إلى جهة عامة صار أكثر أجراً وأعم نفعاً.
قوله:«بأكثر من الثلث»، ودليل ذلك قول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص ﵁ وقد نازله فيما يوصي به، فقال للنبي وهو في مرض ظن أنه مرض الموت: أتصدق بثلثي مالي؟ قال:«لا»، قال: فالنصف؟ قال:«لا» ـ وكلمة: «لا» في مقام الاستفتاء تعني التحريم ـ فقال: فالثلث؟ قال:«الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس».
قوله:«لأجنبي»، المراد بالأجنبي هنا من لا يرث بدليل: