قوله:«ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم» لقول عائشة: «كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي باللَّيلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكعةً، يُوتِرُ منها بواحدةٍ» وفي لفظ: «يُسلِّمُ بين كُلِّ رَكعتين، ويوتِرُ بواحدةٍ»(٢).
الصفة الثانية: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة (٤).
(١) تقدم تخريجه ص (٩). (٢) تقدم تخريجه ص (١١). (٣) لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ لا يسلم في ركعتي الوتر». وفي لفظ: «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٦٦)؛ والنسائي (٣/ ٢٣٤)؛ والحاكم (١/ ٣٠٤) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الشيخ ﵀ في مجالس شهر رمضان: «فإن أحب سردها بسلام واحد لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب ﵁ أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن». (٤) تقدم تخريجه ص (١١).