الصعب بن جثَّامة (١)، وحديث أبي قتادة ﵄(٢) ـ، وعندنا أيضاً حديث أنس بن مالك ﵁:«إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرُ الأهلية»(٣)، فإن مفهوم «الأهلية» يدل على حل الوحشية.
قوله:«والبقر» أي: الوحشي من البقر ـ أيضاً ـ حلال بناءً على الأصل.
قوله:«والضب»(٤) وهو حيوان معروف، وهو حلال، والدليل الأصل، وفيه ـ أيضاً ـ أحاديث صحيحة عن النبي ﵊، لكن النبي ﷺ لم يأكله؛ لأنه لم يكن في أرض قومه (٥)، فكرهه كراهة نفسية لا شرعية.
قوله:«والظباء» جمع «ظبي»، وهو معروف، وهو حلال، والدليل الأصل، ولأن في صيده في حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلال.
قوله:«والنعامة» معروفة، وهي حلال للأصل، ولأن
(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً (١٨٢٥)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٣). (٢) أخرجه البخاري في الهبة/ باب من استوهب من أصحابه شيئاً … (٢٥٧٠)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٦) عن أبي قتادة ﵁. (٣) سبق تخريجه ص (١٦). موجودة في بعض النسخ. (٤) أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الشواء (٥٤٠٠)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب إباحة الضب (١٩٤٥) عن ابن عباس وخالد بن الوليد ﵃. (٥) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٩٠)، وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٣٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٨٢) عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ﵃.