١ ـ أنَّ الرسول ﷺ قال للمسيء في صلاته:«ثم افعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها»(١).
٢ ـ أن الرسول ﷺ واظبَ على قراءتها في كُلِّ ركعة، وقال:«صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»(٢).
وعلى هذا؛ فيكون القول الرَّاجح في هذه المسألة: أنَّ قراءة الفاتحة رُكنٌ في كُلِّ ركعة، وعلى كُلِّ مُصَلٍّ، ولا يُستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دَلَّ عليه حديث أبي بَكْرة ﵁(٣).
قوله:«والركوع» هذا هو الرُّكن الرابع، والرُّكوع أن يَحْنِي ظهرَه وسبق تفصيله في صفة الصَّلاة، ودليل كونه رُكناً:
١ ـ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] فأمر الله بالرُّكوع. ومِن المعلوم أنه لا يُشرع لنا أن نركع ركوعاً مجرَّداً، وإذا لم يُشرع لنا الرُّكوع المجرَّد وجب حَمْلُ الآية على الرُّكوع الذي في الصلاة.
٢ ـ قول النبيِّ ﷺ للمسيء في صلاته:«ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعاً»(٤).
٣ ـ مواظبة النبي ﷺ عليه في كُلِّ صلاة، وقوله:«صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»(٥).
(١) تقدم تخريجه (١٩). (٢) تقدم تخريجه ص (٢٧). (٣) انظر: ص (٢٩٩). (٤) تقدم تخريجه ص (١٩). (٥) تقدم تخريجه ص (٢٧).