قوله:«إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت، طلقت طلقتين فيهما» بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام مرة ثانية، فقال: إن قمت فأنت طالق، فقامت فإنها تطلق طلقتين، أما الأولى فواضحة، وأما الثانية فلأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق، فلما قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين.
وقوله:«فيهما» أي في الصورتين، واحدة بقيامها، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في الصورة الأولى.
قوله:«وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة» إذا علق الطلاق على القيام، ثم علقه على طلاقه لها فقامت «فواحدة» أي: فتطلق واحدة بقيامها، ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلقها.
قوله:«وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوُجدا، طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثاً»(١).
(١) قال في الروضة: إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتقع بها الثالثة (٦/ ٥٦٩). الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٥٧٣).