وقال أكثرهم: لا فرق بين «يُستحبُّ»، و «يُسَنُّ»(١)؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ «يُسَنُّ» وبعضهم بـ «يُستحبُّ».
ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ «يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك.
قَولُ: بِسمِ الله، أعوذُ بالله من الخُبْثِ والخَبَائِثِ، ........
قوله:«قول بسم الله»، هذا سُنَّةٌ لما رواه عليُّ بن أبي طالب ﵁ عن النبيِّ ﷺ أنه قال:«سَتْرُ ما بين أعيُنِ الجِنِّ، وعَوْرَاتِ بني آدم، إذا دخل أحدُهم الكَنيفَ أن يقول: بسم الله»(٢).
قوله:«أعوذ بالله من الخُبث والخبائث»، وهذا سُنَّةٌ لحديث أنس ﵁ في «الصَّحيحين» أن الرَّسول ﷺ كان إِذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث»(٣).
(١) انظر: «شرح الكوكب المنير» (١/ ٤٠٣). (٢) سخة دار الكتب المصرية، وكذلك ضعَّفه النووي في «الخلاصة» رقم (٣٢٦). إِلا أنه له شواهد ـ يتقوّى بها ـ من حديث أنس، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، ومعاوية بن حيدة، لذلك صحَّحه مغلطاي!. وحسَّنه ابن حجر، والسيوطي، والمناوي وغيرهم. انظر: «نتائج الأفكار» (١/ ١٩٧)، «فيض القدير» (٤/ ٩٦). (٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء، رقم (١٤٢)، ومسلم، كتاب الحيض: باب ما يقول إِذا أراد دخول الخلاء، رقم (٣٧٥).