هذه هي المسألة السادسة: إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو
(١) تقدم تخريجه (٢٣٠). (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار (٦٣٦)؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (٦٠٢) (١٥١). (٣) تقدم تخريجه (٣٥٤). (٤) تقدم تخريجه ص (٦٢).