وقد ذكر الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يجب، وتارة يُستحب، وتارة يُباح، وتارة يُكره، وتارة يَحْرُم.
وَهُوَ سُنَّةٌ، .............
قوله:«وهو سنة»، هذا هو الأصل في حكمه، وذلك لحث النبي ﷺ عليه، ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستتبين فيما بعد.
وقوله:«وهو سنة»، دليله قول النبي ﷺ:«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»(١)، والمراد بالباءة النكاح بحيث يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية، إلا أنه سيأتي ـ إن شاء الله ـ بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة.
وهو ـ أيضاً ـ من سنن المرسلين لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨]، وقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، وقال ﷿: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، ولأن عثمان بن مظعون ﵁ قال: لو أذن لنا رسول الله ﷺ لاختصينا، ولكن نهانا عن التبتل (٢)، يعني ترك النكاح؛ وذلك لما في النكاح من المصالح الكثيرة التي من
(١) أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (٥٠٦٦)؛ ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (١٤٠٠) عن ابن مسعود ﵁. (٢) أخرجه البخاري في النكاح/ باب ما يكره من التبتل والخصاء (٥٠٧٣)، ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه … (١٤٠٢) عن سعد بن أبي وقاص ﵁، ولفظه: «رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا».