يمسح الرَّأس، فهنا قد يتوجَّه القول بأنه يُعذر بجهله؛ كما عَذَرَ النبيُّ ﷺ أُناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال.
والمُوَالاةُ .........
قوله:«والموالاة»، هذا هو الفرض السَّادس من فروض الوُضُوء؛ وهي أن يكون الشَّيء موالياً للشيء، أي عَقِبَه بدون تأخير، واشتُرطت الموالاة لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٦].
ووجه الدِّلالة: أنَّ جواب الشَّرط يكون متتابعاً لا يتأخَّرُ، ضرورة أن المشروط يلي الشرط.
ودليله من السُّنَّة: أن النبيَّ ﷺ توضَّأ متوالياً، ولم يكن يفصل بين أعضاء وُضُوئه، ولأنَّ النبيَّ ﷺ رأى رجلاً توضَّأ، وترك على قدمه مثل موضع ظُفُر لم يصبْه الماء، فأمره أن يُحسنَ الوُضُوءَ (١). وفي «صحيح مسلم» من حديث عمر ﵁: «ارجعْ فأحسِنْ وُضُوءَك»(٣٥٢).
وفي «مسند الإمام أحمد»: أن النبيَّ ﷺ رأى رجلاً يُصلِّي، وفي ظهر قدمه لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرهم لم يصبْها الماءُ، فأمره النبيُّ ﷺ أن يعيد الوُضُوء والصَّلاة (٢). والفرق بين اللفظين ـ إذا لم نحمل
(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء البدن محل الطهارة، رقم (٢٤٣) من حديث عمر بن الخطاب. (٢) «التلخيص الحبير» رقم (١٠٣).