ودليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: أمر النبي ﷺ يوم خيبر أبا طلحة فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس»(١)، فثبت الحكمُ مقروناً بعلَّته وهو قوله ﷺ:«فإنها رجس».
والحُمُر الوحشية قلنا: لا يحتاج حلها إلى دليل؛ لأنه الأصل؛ لكن مع ذلك ثبت في «الصحيحين» أن الصعب بن جثَّامة ﵁ أهدى إلى النبي ﷺ حماراً وحشياً، وهو بالأبواء، سائراً إلى مكة في حجة الوداع، ولكنه ﷺ ردَّه، وعلل الردَّ قائلاً:«إنا لم نرده عليك إلاَّ إنا حُرُم»(٢) أي: مُحرِمون، وأنت صِدْتَه لنا فلا نأكله.
مسألة: لو تأهَّل الحمار الوحشي فهل يحرم أكله؟ لا؛ لأن العبرة بالأصل.
فانتبه لعدّ الأشياء المحرمة من الحيوانات؛ لأن الأشياء المحرمة من الحيوانات أقل بكثير من الأشياء المحللة، فهي محصورة، فالأول:«الحمر الأهلية».
الثاني: قوله: «وما له نابٌ يفترس به» يعني ما له ناب يفترس به من السِّباع، ومعنى «يفترس به» أي: يصطاد به، فينهش
(١) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية (٥٥٢٨)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل الحمر الإنسية (١٩٤٠). (٢) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً (١٨٢٥)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٣).