صلاةُ المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا يتحمَّل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة منها: التَّشهُّد الأوَّل إذا قام الإمام عنه ناسياً؛ فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لحديث عبد الله بن بُحَيْنَة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى بهم الظُّهر؛ فقام من الرَّكعتين فلم يجلس، فقام النَّاس معه (٥).
ومنها: الجلوس الذي يُسمَّى جلسة الاستراحة، فإن الإمام
(١) انظر: ص (٣١١). (٢) انظر: ص (٣١٥). (٣) انظر: ص (٣١٥). (٤) انظر: ص (٣١٦). (٥) رواه البخاري، كتاب السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، رقم (١٢٢٤، ١٢٢٥٢)، ومسلم، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧٠).