قوله:«ويضعه في لحده على شقه الأيمن»، ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن.
وعللوا ذلك: بأنها سنة النائم، والنوم والموت كلاهما وفاة، فإذا كان النبي ﷺ قال للبراء بن عازب ﵁:«إذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن»(٢)، فالموت كذلك.
قوله:«مستقبل القبلة» أي: وجوباً؛ لأن النبي ﷺ قال:«الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتاً»(٣)، وهذا الحديث ضعيف، إلا أنَّ له شاهداً من حديث البراء بن معرور ﵁(٤)، ولأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه؛ ولأنه أفضل المجالس.
فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فإنه جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن.
ولم يذكر المؤلف ﵀ أنه يضع تحته وسادة كلبنة، أو حجر، فظاهر كلامه أنه لا يسن، وهذا هو الظاهر
(١) أخرجه البخاري (١٣٤٢) عن أنس ﵁. (٢) أخرجه البخاري (٢٤٧)؛ ومسلم (٢٧١٠). (٣) سبق تخريجه ص (٢٥٠). (٤) سبق تخريجه ص (٢٥١).