قوله:«وحكم صيده كصيد المحرم»، أي: على ما سبق من التفصيل، ففيه الجزاء، مثل ما قتل من النعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياماً.
قوله:«ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين» الشجر ما له ساق، والحشيش ما لا ساق له.
ودليل ذلك أن النبي ﷺ قال:«لا يعضد شجرها، ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها»(٢)، وكل هذا تأكيد لحرمة هذا المكان، وأنه حتى الأشجار محترمة والصيود محترمة، ولولا رحمة الله ﷿ لكانت كل الحيوانات محترمة، لكن فيه مشقة على الناس، فحرم الصيد في الحرم فقط.
وقوله:«شجره» الشجر مضاف إلى الحرم، فيفيد أن المحرم
(١) وهو الرواية الثانية في المذهب. (٢) سبق تخريجه ص (٢١٥).