الشيء في الماء؛ لأن الشيء قليل والماء كثير، فاضمحل ولم يصر له أثر إطلاقاً فلا يحنث؛ لأنه استهلك وزال أثره وطعمه ولونه، ودليل ذلك قول الرسول ﵊:«إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على طعمه، أو لونه، أو ريحه بنجاسة تحدث فيه»(١). ومن هنا نعرف أن ما يقال عنه من الأطياب: إنه قد خُلط بكحول ـ بأشياء مسكرة ـ أنه إذا كان هذا الخلط جُزءاً يسيراً فإنه لا أثر له، فلا يجعله خمراً ولا نجساً ـ على رأي من ينجسه ـ وإن كان الصواب أن الخمر أصلاً ليس بنجس.
فإذا قال قائل في المسألة الأخيرة: ماذا نصنع بقول الرسول ﵊: «ما أسكر كثيرهُ فقليله حرام»(٢)، وقوله:«ما أسكر منه الفَرَقُ فملء الكف منه حرام»(٣).
(١) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها/ باب الحياض (٥٢١)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٠٤)، عن أبي أمامة الباهلي ﵁، وأخرجه الدارقطني من حديث ثوبان بدون «أو لونه» (١/ ٢٨)، انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٥)، والخلاصة (١/ ٨). (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٩١)، والنسائي في الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره (٨/ ٣٠٠، ٣٠١)، وأبو داود في الأشربة/ باب النهي عن المسكر (٣٦٨١)، والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثير فقليله حرام (١٨٦٥)، وابن ماجه في الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام (٣٣٩٢)، والحاكم (٣/ ٤٦٧)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٥٣٥٨) وكذا الألباني في الإرواء (٢٣٧٥). وانظر: التلخيص (١٧٨٧). (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٧١)، وأبو داود في الأشربة/ باب ما جاء في السكر (٣٦٨٧)، والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، عن عائشة ﵂ وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٥٣٥٩) ط/الدولية، وابن الملقن كما في الخلاصة (٢٤٤٤)، وصححه في الإرواء (٢٣٧٦).