والطَّهارةُ من النَّجس يعني: في الثوب، والبقعة، والبدن، فهذه ثلاثة أشياء.
فالدليل على اشتراط الطهارة من النَّجاسة في الثَّوب:
أولاً: ما جاء في أحاديث الحيض أن الرَّسول ﷺ سُئل عن دم الحيض يصيب الثَّوب فأمر أن «تَحُتَّه ثم تَقْرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَهُ، ثم تصلِّي فيه»(١)، وهذا دليل على أنه لا بُدَّ من إزالة النَّجاسة.
ثانياً: أن الرَّسول ﷺ أُتيَ بصبيٍ لم يأكل الطَّعام؛ فبالَ في حِجْرِه، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه (٢). وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيِّده ما جاء في الحديث السابق.
ثالثاً: أنَّ الرَّسول ﷺ صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعليه، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال:«إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما أذًى أو قذراً»(٣)، وهذا يدلُّ على وجوب التَّخلي من النَّجَاسة حال الصَّلاة في الثوب.
(١) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، رقم (٣٠٧)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١)، واللفظ له عن أسماء بنت أبي بكر. (٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه (١/ ٢٩). (٣) رواه أحمد (٣/ ٢٠)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل، رقم (٦٥٠) والحاكم (١/ ٢٦٠)، والبيهقي (٢/ ٤٣١) من حديث أبي سعيد الخدري. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي. قال النووي: «إسناده صحيح». «المجموع» (٢/ ١٧٩). قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح». «موافقة الخُبر الخَبر» (١/ ٩١). وانظر: «العلل» للدارقطني رقم (٢٣١٦) (١١/ ٣٢٩).