الحاكم، أو الأب، أو الأم، أو ما أشبه ذلك، فكل من له حق التأديب فالتعزير واجب عليه، والأدلة على وجوب التعزير عامة، وخاصة:
أما الأدلة العامة: فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمصالح، وتقليلاً للمفاسد، يقول الله ﷿ مقرراً هذه القاعدة: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، ويقول: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين:٨].
وأما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة، كقول الرسول ﷺ:«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»(١)، ومثل تحريق رَحْل الغالّ من الغنيمة (٢) ـ أي: الذي يكتم شيئاً مما غنم ـ فإن هذا تعزير، ومثل كاتم الضالة ـ أي: البعير إذا ضاعت وكتمها ـ فإنه يضمَّن قيمتها مرتين (٣)، ومثل من عطس، ولم يحمد الله فإنه
(١) سبق تخريجه ص (١٠٢). (٢) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ ـ حرقوا متاع الغال». أخرجه أبو داود في الجهاد باب في عقوبة الغال (٢٧١٥)، والحاكم (٢/ ١٣١)، والبيهقي (٩/ ١٠٢)، قال الحاكم: «غريب صحيح»، وقال الحافظ في التغليق: «زهير بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ: «إذ وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود (٢٧١٣)، والحاكم (١/ ١٢٧)، والبيهقي (٩/ ١٠٢) وضعفه أبو داود والبيهقي والحافظ كما في «التغليق» (٣/ ٢٦٤). (٣) أخرجه أبو داود في اللقطة/ باب التعريف باللقطة (١٧١٨) عن أبي هريرة ﵁ ولفظه: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها».