والراجح في المسألة أن يقال: إنها تجب على الابن فقط؛ وذلك لأن الابن مأمورٌ بِبِرِّ أبيه أكثر من أمر الأب ببرِّ ابنه؛ ولأن النبي ﷺ يقول:«إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم»(١)، ويقول:«أنت ومالك لأبيك»(٢)، ويقول في فاطمة ﵂:«إنها بضعة مني»(٣)، فالإنسان جزء من أبيه.
فإن قلت: الآية تقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فلماذا لا تعلِّقها بحسب الإرث؟ قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل لا في النفقة.
قوله:«ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما» لا نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لأنه محجوب بالابن، ولا
(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤١)، وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩٠)، والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (١٣٥٨)، والنسائي في البيوع/ باب الحث على الكسب (٤٤٥٠) (٧/ ٢٤٠) عن عائشة ﵂، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (٤٢٦١)، وانظر: التلخيص (١٦٦٥)، والإرواء (١٦٢٦). (٢) أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩١) عن جابر ﵁، وصححه البوصيري على شرط البخاري، وصححه ابن حبان (٤١٠) إحسان عن عائشة ﵂، وأخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤)، وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠)، وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩٢)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده في الإرواء (٣/ ٣٢٥). (٣) أخرجه البخاري في المناقب/ باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ … (٣٧١٤)، ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ (٢٤٤٩) عن المسور بن مخرمة ﵁.