أذان المُحْدِث حَدَثاً أصغر (١)، هذا إذا لم تكن المنارةُ في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنَّه لا يجوز أن يمكُثَ في المسجد إلا بوُضُوء، فالمراتب ثلاث:
١ ـ أن يكون متطهِّراً من الحدثين، وهذا هو الأفضل.
٢ ـ أن يكون محدثاً حدثاً أصغر، وهذا مباح.
٣ ـ أن يكون محدثاً حدثاً أكبر، وهذا مكروه.
قوله:«مستقبل القِبْلَة»، أي: يُسَنُّ أن يكون مستقبل القِبلة حال الأذان؛ لأن هذا هو الذي وَرَدَ (٢).
ولأنَّ الأذان عبادة (٣)، والأفضل في العبادة أن يكون
(١) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٧٥)، «الإقناع» (١/ ١٢٠). (٢) ن الأعمش، عن عمرو بن مُرّة، عن ابن أبي ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد … هكذا دون ذكر معاذ فهو مرسل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من مُعاذ. قال البيهقي: «وبمعناه رواه جماعة عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي غير أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يذكر معاذاً فهو مرسل». «السنن» (١/ ٣٩١). (٣) قال ابن المنذر في «الإجماع» ص (٣٨): «وأجمعوا على أن من السُّنَّة أن يستقبل القبلة في الأذان».