كالعَلَقة، فهو كالصَّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم.
قوله:«في زمن العادة حيضٌ»، أي: في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إِن تقدَّما على زمن العادة أو تأخَّرا عنه فليسا بحيض. وهذا أحد الأقوال في المسألة (١).
والقول الثاني: أنَّهما ليسا بحيض مطلقاً؛ لقول أمِّ عطيَّة:«كُنَّا لا نعدُّ الكُدْرة والصُّفرة شيئاً» رواه البخاري (٢). ومعنى قولها:«شيئاً» من الحيض، وليس المعنى أنَّه لا يؤثِّر، لأنه ينقض الوُضُوء بلا شكٍّ، وظاهر كلامها العموم.
والقول الثَّالث: أنَّهما حيض مطلقاً؛ لأنَّه خارجٌ من الرَّحم ومنتنُ الرِّيح، فحكمه حكم الحيض.
واستُدلَّ لما قاله المؤلِّف:
١ ـ بما رواه أبو داود في حديث أمِّ عطيَّة:«كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدْرَةَ بعد الطُّهرِ شيئاً»(٣). فهذا القيد يدلُّ على أنه قبل الطُّهر حيضٌ.
(١) انظر الأقوال في المسألة في: «المغني» (١/ ٤١٣)، «الإنصاف» (٢/ ٤٤٩)، «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٣٩٥). (٢) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب الكدرة والصفرة، رقم (٣٢٦). (٣) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، رقم (٣٠٧)، والحاكم (١/ ١٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٣٧)، وغيرهم. وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي. قال النووي: «إسناده صحيح». «الخلاصة» رقم (٦١٣). قال ابن حجر: «وهو موافق لما ترجم به البخاري». «الفتح» شرح حديث رقم (٣٢٦). وفي رواية الدارمي، كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض، رقم (٨٧٠): «كنّا لا نعتدُّ بالصُّفرة والكُدرة بعد الغُسل شيئاً». قال النوويُّ: «إسناده صحيحٌ». «الخلاصة» رقم (٦١٢). وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٥٢١، ٥٢٢).