زوجة وأم وأب، فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال؟
الجواب: قول الله ﷿: ﴿وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، فبيَّن الله ﷿ أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع الإخوة، فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي، هل في القرآن ثلث الباقي؟
الجواب: لا، لكن دليلنا النص والقياس، النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁(١)، وعمر بن الخطاب ﵁ له سنة متبعة؛ لقول النبي ﷺ:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»(٢)، ويقول:«إن كان فيكم مُحَدَّثون فعمر»(٣)، وإذا كان الرسول ﵊ أحالنا على عمر ﵁ صار ما يحكم به ثابتاً بالنص، لكن ليس
(١) أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (٢٧٥٨) عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن عمر قضى بذلك. (٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٢٦)؛ وأبو داود في السنة/ باب في لزوم السنة (٤٦٠٦)؛ والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنَّة (١٦٧٦)؛ وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (٤٢) عن العرباض بن سارية، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (٥) والحاكم (١/ ٩٦). (٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغار (٣٤٦٩) عن أبي هريرة ﵁؛ ومسلم في فضائل الصحابة/ باب من فضائل عمر ﵁ (٢٣٩٨) عن عائشة ﵂.