وكذا ورد وإِن كان ضعيفاً:«أن على ذروة كُلِّ بعير شيطاناً»(١)، فيكون مأوى الإِبل مأوى للشياطين، فهذا يشبه النهي عن الصلاة في الحمَّام؛ لأن الحمَّام مأوى الشياطين.
فإن قيل: إِن النبي ﷺ أباح شرب أبوال الإِبل للضَّرورة، والضَّرورات تُبيح المحظورات؟.
فالجواب من وجوه:
الأول: أن الله لم يجعل شفاء هذه الأُمَّة فيما حَرَّم عليها (٢).
(١) ن حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة به مرفوعاً. قال البوصيري: «رواه مسدد ورجاله ثقات. وعبد الرحمن بن أبي عميرة مختلف في صحبته». «مختصر إِتحاف السادة المهرة» رقم (٢٨٥٨). قلت: عبد الرحمن بن أبي عميرة أثبت له الصحبة أبو حاتم والبخاري وابن سعد وابن السكن وابن حبان وابن حجر وغيرهم. انظر «الإصابة» (٤/ ٢٨٧) ط/دار الكتب، «التقريب» ص (٥٩٣، ١٢٥٤) ط/دار العاصمة. وله شاهد من حديث أبي لاس الخزاعي رواه أحمد (٤/ ٢٢١)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/رقم ٨٣٧، ٨٣٨) والحاكم (١/ ١٤٤) وضعّف ابن حجر والبوصيري سنده؛ لأن فيه ابن إسحاق: مدلس ولم يصرح بالتحديث، «الفتح»، شرح ترجمة حديث رقم (١٤٦٨)، «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (٢٨٥٩). قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق وقد صرّح بالسماع»، المجمع (١٠/ ١٣١). قلت: ابن إسحاق قد صرَّح بالتحديث عند أحمد والطبراني في «الكبير» (٢٢/ رقم ٨٣٨). (٢) لقوله ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم»، رواه أحمد في «الأشربة» رقم (١٥٩)، والطبراني (٢٣/ رقم ٧٤٩)، وابن حبان رقم (١٣٩١) من حديث أم سلمة. وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان. ورواه البخاري، كتاب الأشربة: باب شراب الحلوى والعسل، رقم (٥٦١٤) موقوفاً على عبد الله بن مسعود تعليقاً بصيغة الجزم.